نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 141
خمسين،
فالمستثنى هوالشرط المتصف بالمخالفة، واما المستثنى منه فلم يؤخذ فيه أي
عنوان إلا عدم هذا العنوان، فيتمسك بعموم العام بعد نفي العنوان المخصص
بأصالة العدم الأزلي، وتكون النتيجة نفوذ الشرط»[1]؟ خلاف بين الاعلام من حيث إمكان تنقيح الموضوع-عدم المخالفة-بأصالة العدم الأزلي وعدمه.
ففي حين اختار الشيخ الأعظم(قده)في المكاسب، وصاحب الكفاية وجملة ممن تأخر
عنهما-منهم السيد الوالد رحمه اللََّه-الأول، ذهب المحقق النائيني(قده)
تبعا لما ذكره الشيخ الأعظم رحمه اللََّه في الفرائد الى الثاني، وتبعه
عليه بعض الاعلام.
والظاهر هوالأول، باعتبار«ان التخصيص بعنوان وجودي، سواء أ كان بالاستثناء
أم بمخصص منفصل، إنما يستلزم تقييد موضوع العام بعدم ذلك العنوان الوجودي
بمفاد ليس التامة، نظرا الى ان أخذ عدم عرض ما في موضوع الحكم بطبعه لا
يقتضي إلا أخذه كذلك، فان تقييده به بمفاد ليس الناقصة يحتاج إلى عناية
زائدة ثبوتا وإثباتا، وعليه فلا مانع من جريان الاستصحاب في الاعدام
الأزلية»[2].
وتفصيل الكلام فيه موكول الى محله من الأصول.