responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 105
ولىّ الأمر من ليس اهله، وخالف السنة، ولم يجز النكاح»[1].
وقريب منها مرسلة ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللََّه عليه السّلام:«في امرأة نكحها رجل فأصدقته المرأة وشرطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق، فقال: خالف السنة، وولي الحق من ليس اهله، وقضى أن على الرجل الصداق، وأن بيده الجماع والطلاق، وتلك السنة»[2].
ومنها: ما دل على اعتبار عدم مخالفته للكتاب، والسنة معا.
كمرسلة ابن زهرة في الغنية:«الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب أوسنة»[3].
ومنها: ما دل على اعتبار عدم استلزامه تحليل الحرام أوتحريم الحلال.
كموثقة إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام:«ان علي بن أبي طالب عليه السّلام كان يقول: من شرط لامرأته شرطا فليف لها به، فان المسلمين عند شروطهم، إلا شرطا حرّم حلالا أوأحل حراما»[4].
هذه هي العمدة في نصوص الباب على اختلاف ألسنتها ومداليلها، و

لمعرفة حدود الحكم وتفاصيله، لا بد من البحث في جهات:


الجهة الأولى: هل المدار في الشرط على موافقته للكتاب‌

، بحيث يتوقف نفوذه على وجود آية فيه تنطبق عليه، أم يكفي فيه عدم مخالفته له؟ ذكر الشيخ الأعظم(قده)وتبعه أكثر من تأخر عنه، أنه«لا يبعد أن يراد بالموافقة عدم المخالفة، نظرا إلى موافقة ما لم يخالف كتاب اللََّه بالخصوص لعموماته المرخصة للتصرفات غير المحرمة في النفس والمال، فخياطة الثوب مثلا موافق للكتاب‌

[1]وسائل الشيعة ج 15 باب 41 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ح 5.

[2]وسائل الشيعة ج 15 باب 41 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ح 1.

[3]الغنية ص 524.

[4]وسائل الشيعة ج 12 باب 6 من أبواب الخيار ح 5.

نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست