responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 103
والصحيح في المقام هوما ذهب اليه جمهور الأصحاب من اعتبار كون الشرط ذا فائدة معتد بها عند العقلاء، فلا يصح اشتراط عديم الفائدة بالمرة، أوما تكون فائدته من القلة والهوان الى حد لا ينظر إليها العقلاء ولا يعتبرونه حقا للمشروط له.

الشرط الرابع: ان لا يكون مخالفا للكتاب والسنة


من أهم شروط نفوذ الشرط وصحته عدم كونه مخالفا للكتاب والسنة وهو- على نحوالموجبة الجزئية-حكم إجماعي اتفاقي، لا يختلف فيه اثنان إطلاقا.
والمستند فيه هوالنصوص العامة والخاصة، وهي على طوائف عديدة، نذكرها جميعا لنتعرض بعد ذلك الى ما يمكن ان يقال حول هذا الشرط.
فمنها: ما دل على اعتبار موافقة الكتاب العزيز.
كصحيحة عبد اللََّه بن سنان عن أبي عبد اللََّه عليه السّلام، قال: سمعته يقول: «من اشترط شرطا مخالفا لكتاب اللََّه فلا يجوز له، ولا يجوز على الذي اشترط عليه، والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب اللََّه عز وجل»[1].
وصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللََّه عليه السّلام، قال-في حديث-:«ان رسول اللََّه صلّى اللََّه عليه وآله قال: من شرط لامرأته شرطا سوى كتاب اللََّه عز وجل لم يجز ذلك عليه ولا له»[2].
وما ورد في قضية بريرة حين اشترط مواليها على عائشة كون ولاءها لهم، فقال صلّى اللََّه عليه وآله:«ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب اللََّه، ما كان شرطا

[1]وسائل الشيعة ج 12 باب 6 من أبواب الخيار ح 1.

[2]وسائل الشيعة ج 15 باب 13 من أبواب مقدمات الطلاق ح 1.

نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست