responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 9  صفحه : 541
..........

{ عَلِيمٌ } [1]جواز نكاح البكر بلا اذن ابيها.
و بعبارة اخرى: ان المستفاد من الآيتين جواز النكاح على الاطلاق بلا اشتراط اذن الأب، وان شئت قلت: ان المستفاد منهما كفاية اذن البكر كما انهما تدلان على كفاية رضى الزوج فالنتيجة انه يتحقق النكاح باذن البكر ولا يشترط فيه اذن الاب.
و قد بنينا اخيرا على انحصار المرجح في الأحدثية وتعرضنا لتفصيل البحث في خاتمة الجزء الثامن من هذه الموسوعة وعلى هذا حيث ان الأحدث غير محرز يدخل المقام في باب اشتباه الحجة بغيرها فلا بد من الاحتياط واللّه العالم.
ثم انه ليس في هذه النصوص ما يدل على ولاية الجد على البكر الرشيدة فعلى القول بولاية الأب استقلالا أو اشتراكا لا وجه لتسرية الحكم الى الجد ويظهر من كلماتهم التسالم على ولايته أيضا نعم النصوص التى استدل بها على ولاية الجد على الصغيرة باطلاقها تشمل البالغة لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: اذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه، ولابنه أيضا ان يزوجها فقلت: فان هوى ابوها رجلا وجدها رجلا فقال: الجد اولى بنكاحها[2]
و ما رواه عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر فقال: الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا ان لم يكن الأب زوجها قبله، ويجوز عليها ترويج الاب والجد[3].
و ما رواه ابو العباس عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا زوج الرجل فأبي ذلك والده فان تزويج الأب جائز وان كره الجد ليس هذا مثل الذي يفعله الجد ثم يريد الأب أن يرده[4].

[1]النور/32

[2](2 و3 و4)الوسائل الباب 11 من عقد النكاح واولياء العقد الحديث: 1 و2 و6

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 9  صفحه : 541
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست