responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 9  صفحه : 293
و لو اقر للعبد فهو له لو قيل بملكه كما هو الظاهر(1)و لو قال له على مال الزم به(2)فان فسره بما لا يملك لم يقبل(3)و لو قال هذا لفلان بل لفلان كان للأول وغرم القيمة للثانى(4)و يرجع في النقد والوزن والكيل الى عادة البلد(5)و مع التعدد الى تفسيره(6)و لو اقر بالمظروف لم يدخل الظرف(7)و لو اقر بالدين المؤجل ثبت‌

[1]كما هو واضح اذ مع عدم الأهلية لا مجال للنفوذ شرعا.[2]لنفوذ الاقرار ووجوب الاخذ به.[3]اذ الانكار بعد الاقرار يحتاج الى الاثبات.[4]بمقتضى نفوذ الاقرار بالنسبة الى الأول والحيلولة بالنسبة الى الثاني قال في الجواهر في مقام تقريب الاستدلال على المدعى: «لأنه حال بينه وبينها فهو كالمتلف بلا خلاف معتد به اجده فيه لعموم اقرار العقلاء وللحيلولة التي سمعتها» الخ.
و يرد على هذا التقريب بأنه اما نقول ان الاقرار الاول لنفوذه اوجب كون المقرّ به للأول فلا أثر للإقرار الثاني لأنه اقرار بالنسبة الى مال الغير واما نقول ان المتكلم ما دام متشاغلا بالكلام له أن يلحق بكلامه من اللواحق ما شاء ولا مجال للحكم عليه ما دام متشاغلا والمفروض ان كلمة الأضراب وضعت لإفادة الأضراب عن الاول والاثبات للثاني ومن ناحية اخرى ان الاشتباه أمر ممكن فيلزم أن يحكم للثاني فأما يحكم للأول بالتقريب الأول واما يحكم للثاني بالتقريب الثاني فعلى كلا التقديرين لا يتم ما افيد في المتن الا أن يتم الامر بالتسالم والاجماع.[5]للظهور العرفي.[6]فانه المرجع في تفسير كلامه.[7]لعدم ما يقتضي الدخول.
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 9  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست