responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 7  صفحه : 96
وجب اخراج خمس مصارفه التي صرفها من أرباح السنة السابقة(1).

مسألة 59: قد عرفت أن رأس السنة أول ظهور الربح‌

(مسألة 59): قد عرفت ان رأس السنة أول ظهور الربح لكن اذا أراد المكلف تغيير رأس سنته أمكنه ذلك بدفع خمس ما ربحه أثناء السنة واستئناف رأس سنة للأرباح الآتية(2)و يجوز جعل السنة عربية ورومية وفارسية وغيرها(3).


منه الخمس مما يفضل من مؤنته‌[1]و لكن السند ضعيف فلاحظ.[1]كما هو ظاهر اذ فرض تحقق موضوع الوجوب فيجب.[2]اذ لا دليل على وجوب الابقاء وعدم التغيير وبعبارة اخرى: جواز التغيير على طبق القاعدة الاولية.[3]يمكن أن يكون الوجه للجواز اطلاق الدليل فان المستفاد من دليل كون الخمس بعد المئونة ان الميزان في الوجوب بقاء الربح طول السنة وعدم صرفه في المئونة ومقتضى الاطلاق عدم الحصر. ولقائل أن يقول: المتبادر من الادلة السنة القمرية فانها محور الاستعمالات عند المتشرعة.
اضف الى ذلك ان مرجع ما ذكر التخيير بين الاقل والاكثر وهل يمكن الالتزام به اذ بعد تمامية السنة القمرية هل يجب الخمس أم لا؟و بعبارة أخرى: ما هو المقصود من قولهم عليهم السلام«الخمس بعد المئونة»؟فان مرادهم عليهم السلام من السنة، القمرية أو غيرها وعلى تقدير عدم بناء المكلف على أداء الخمس وعدم احتسابه ولحاظه سنة الربح وابتدائها وانتهائها هل يتعلق الخمس بما زاد أم لا؟لا سبيل الى الثاني فلا بد من بيان ما هو المراد من كلامهم ولحاظ ما يكون

[1]الوسائل الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 2

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 7  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست