responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 7  صفحه : 95
التفاوت مثلا اذا عمر دارا لسكناه بألف دينار وكان ربحه في سنة التعمير يزيد على مصارفه اليومية بمقدار مائتي دينار وجب اخراج خمس ثمانمائة دنانير وكذا اذا اشترى اثاثا بمائة دينار وكان قد ربح زائدا على مصارفه اليومية عشرة دنانير في تلك السنة والاثاث الذي اشتراه محتاج اليه وجب تخميس تسعين دينارا(1)و اذا لم يعلم ان الاعيان التي اشتراها وكان يحتاج اليها يساوي ثمنها ربحه في سنة الشراء أو أقل منه أوانه لم يربح في سنة الشراء زائدا على مصارفه اليومية فالاحوط المصالحة مع الحاكم الشرعي(2)و اذا علم انه لم يربح في بعض السنين بمقدار مصارفه وأنه كان يصرف من أرباح سنته السابقة

[1]كما هو ظاهر اذ الحكم تابع لموضوعه وتحقق الموضوع بهذا المقدار كما فرض.[2]الذي يختلج بالبال أن يقال: مقتضى ادلة وجوب الخمس ثبوته في كل فائدة وانما خصص دليل الوجوب بالمقدار الذي يصرف في المئونة فموضوع الحكم بعد التخصيص يعنون بهذا العنوان وتكون النتيجة ان الفائدة التي لم تصرف في المئونة يجب الخمس فيها وحيث ان مقتضى الاصل عند الشك عدم صرفه في المئونة يحكم عليه بالوجوب نعم في بعض النصوص اخذ في الموضوع عنوان ما يفضل لاحظ حديث ابن شجاع النيسابوري أنه سأل أبا الحسن الثالث عليه السلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مأئة كرما يزكى فأخذ منه العشر عشرة أكرار وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا وبقى في يده ستون كرا ما الذي يجب لك من ذلك؟و هل يجب لأصحابه من ذلك عليه شي‌ء فوقع: لي
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 7  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست