responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 7  صفحه : 71

مسألة 32: إن من كان بحاجة إلى رأس مال، لإعاشة نفسه وعياله فحصل على مال لا يزيد على مؤنة سنته، بحيث لو صرفه فيها لم يزد عليها

(مسألة 32): ان من كان بحاجة الى رأس مال، لإعاشة نفسه وعياله فحصل على مال لا يزيد على مؤنة سنته، بحيث لو صرفه فيها لم يزد عليها، فالظاهر أنه من المئونة، فيجوز اتخاذه رأس مال، والا تجاربه لإعاشة نفسه وعائلته من ارباحها(1)فان زاد الربح على‌

ويمكن الاستدلال عليه بقيام السيرة عليه وبالتعارف الخارجي ولا يبعد أن يستفاد المدعى من بعض النصوص لاحظ ما رواه ابن مهزيار[1]فانه عليه السلام قال في ذيل الحديث«اذا امكنهم بعد مؤنتهم»و المفروض ان المراد بالمئونة مؤنة السنة فلو فرض ان شخصا له انواع من الامتعة وله صنائع وضياع يكون مصداقا لكلامه عليه السلام فيحسب مجموع ارباحه طول السنة، فاذا امكنه الاداء بعد استثناء المئونة يجب عليه وإلا فلا.
و يمكن الاستدلال على المدعى بحديث علي بن مهزيار[2]فانه يستقاد من الحديث وجوب التخميس كل عام لا كل يوم وساعة، فلاحظ.
اضف الى ذلك: انه لو كان الواجب جعل السنة لكل فائدة يلزم الحرج بلا اشكال، وصفوة القول ان التخيير لا يمكن، فلا بد من تعين احد الامرين وجعل السنة لكل ربح مضافا الى كونه خلاف ظاهر الادلة كما مر يستلزم الحرج الشديد المنافي لكون الشريعة سهلة سمحة واللّه العالم.[1]فصل الماتن بين رأس المال الذي يعادل مؤنة السنة وبين الزائد على هذا المقدار بأن اختار عدم الخمس في خصوص الاول بدعوى ان المال المصروف في المئونة لا خمس فيه ولا فرق في الصرف بين صرف نفس المال وبين ما يشتري‌

[1]لاحظ ص: 53

[2]لاحظ ص: 53

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 7  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست