responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 7  صفحه : 67
يحسب ذلك من الربح الذي لم يصرف في المئونة(1)، وأيضا لا بد أن يكون الصرف على النحو المتعارف، فان زاد عليه وجب خمس التفاوت(2)، واذا كان المصرف سفها وتبذيرا لا يستثنى المقدار المصروف، بل يجب فيه الخمس(3)، والظاهر ان المصرف اذا كان راجحا شرعا لم يجب فيه الخمس وان كان غير متعارف من مثل المالك مثل عمارة المساجد، والانفاق على الضيوف ممن هو قليل الربح(4).


[1]بتقريب انه الظاهر من الادلة، ويمكن تقريب الاستدلال على المدعى بأن الظاهر من لفظ(بعد المئونة)الواقع في النصوص هو الزمان اى وجوب الخمس انما يتعلق ويتحقق في الزمان الواقع بعد المئونة وان شئت قلت البعد الزماني لا يتصور الا بصرف المئونة.
و بعبارة اخرى: البعدية الزمانية تلازم فعلية المئونة وصرفها، الا ان يقال ان الظاهر من الجمله في امثال المقام البعدية الرتبية كقوله تعالى‌ { «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ» } [1] ولا تنافي بين الالتزام بالبعدية الرتبية والالتزام باشتراط الفعلية فان الظاهر من المئونة ما يصرف والخمس يتعلق بالزائد على ما يصرف.[2]بتقريب ان المئونة ما يلزم للإنسان وما لا يكون متعارفا لا يكون مؤنة.
و بعبارة اخرى: المئونة ما يحتاج اليها الشخص ولا يحتاج الى أمر غير متعارف كما هو ظاهر.[3]كما هو ظاهر فان الامر السفهي لا يكون محتاجا اليه بل اللازم خلافه.[4]اذ الامور الخيرية التي يمكن التقرب بها من اللّه تعالى يحتاج اليها كل

[1]النساء/11

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 7  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست