responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 7  صفحه : 148
الثالث: أن يكون الفاعل، مصرا على ترك المعروف، وارتكاب المنكر(1)فاذا كانت امارة على الاقلاع، وترك الاصرار لم يجب‌

ذنوب سفهائكم الى علمائكم الى أن قال: ما يمنعكم اذا بلغكم عن الرجل منكم ما تكرهون وما يدخل علينا به الاذى ان تأتوه فتؤنبوه وتعذلوه وتقولوا له قولا بليغا، قلت جعلت فداك اذا لا يقبلون منا، قال: اهجروهم واجتنبوا مجالسهم‌[1].
و هذه الرواية ضعيفة بسهل، وللرواية سند آخر وذلك السند أيضا فيه اشكال فلاحظ.
و منها ما رواه ابان بن تغلب، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: كان المسيح عليه السلام يقول: ان التارك شفاء المجروح من جرحه شريك جارحه لا محالة الى أن قال فكذلك لا تحدثوا بالحكمة غير اهلها فتجهلوا، ولا تمنعوها اهلها فتأثموا، وليكن احدكم بمنزلة الطبيب المداوي ان رأى موضعا لدوائه والا أمسك‌[2]و هذه الرواية ضعيفة بسهل بن زياد.
فالنتيجة ان الجزم بالاشتراط مشكل، وعلى الاشتراط لو شك في التأثير وعدمه بكون مقتضى البراءة عدم الوجوب كما هو المقرر في الشبهة الموضوعية فلا اثر لمجرد احتمال التأثير كما في المتن بل الوجوب يتوقف على العلم بالتأثير أو العلمي.
و ربما يقال: ان مقتضى القاعده الاولية الوجوب مطلقا وانما دل الدليل على عدم الوجوب في مورد عدم احتمال التأثير فيتم ما افاده في المتن.[1]ادعى عدم الخلاف فيه مع القطع بعدم الامر، وقال في الجواهر«بل هما محرمان في هذه الصورة»و لا وجه للحرمة الا أن يعرضه عنوان محرم، وكيف‌

[1]الوسائل الباب 7 من أبواب الامر والنهى الحديث: 3

[2]الوسائل الباب 2 من ابواب الامر والنهى الحديث: 5

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 7  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست