responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 7  صفحه : 147
الثاني: احتمال أتمار المامور بالمعروف بالامر، وانتهاء المنهي عن المنكر بالنهى، فاذا لم يحتمل ذلك، وعلم ان الشخص الفاعل لا يبالي بالامر أو النهى، ولا يكترث بهما لا يجب عليه شي‌ء(1).


فالحق ان يقال: ان مقتضى وجوب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر وجوبهما ولا وجه لاشتراط العلم والمعرفة.[1]ادعى عدم الخلاف في عدم الوجوب مع عدم التأثير بل ادعى عليه الاجماع ويمكن الاستدلال على المدعى بجملة من النصوص:
منها ما رواه المسعدة بن صدقه‌[1].
فان المستفاد من هذه الرواية ان الوجوب يختص بمورد القبول ولا ريب في وفاء الحديث بالمدعى ولكن الاشكال في سنده كما مر.
و منها ما رواه يحيى الطويل صاحب المقري«المصري»قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: انما يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر مؤمن فيتعظ، أو جاهل فيتعلم فأما صاحب سوط أو سيف فلا-[2]و هذه الرواية مخدوشة بيحيى فانه لم يثبت وثاقته.
و منها ما رواه داود الرقي قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، قيل له: وكيف يذل نفسه؟قال: يتعرض لما لا يطيق‌[3] وهذه الرواية ضعيفة بداود الرقي.
و منها ما رواه الحارث بن المغيرة أن أبا عبد اللّه عليه السلام قال له: لأحملن‌

[1]لاحظ ص: 140

[2]الوسائل الباب 2 من ابواب الامر والنهى الحديث: 2

[3]الوسائل الباب 13 من أبواب الامر والنهى الحديث: 1

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 7  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست