responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 254

مسألة 5: إذا أدخلت المرأة مني رجل أجنبى في فرجها أثمت‌

(مسألة 5): اذا أدخلت المرأة مني رجل اجنبى في فرجها اثمت(1) ولحق بها الولد وبصاحب المني(2)فاذا كان الولد انثى لم يجز


تشد مئزرا وعد اضلاعها ففعل دينار ذلك فكان أضلاعها سبعة عشر: تسعة في اليمين وثمانية في اليسار فألبسها علي عليه السلام ثياب الرجال والقلنسوة والنعلين وألقى عليه الرداء وألحقه بالرجال فقال زوجها: يا امير المؤمنين ابنة عمي وقد ولدت مني تلحقها بالرجال؟فقال: اني حكمت عليها بحكم اللّه ان اللّه تبارك وتعالى خلق حواء من ضلع آدم الأيسر الاقصى وأضلاع الرجال تنقص وأضلاع النساء تمام‌[1].
و هذه الرواية لا تعرض فيها من الجهة المبحوث عنها في المقام وانما تدل على ما هو الميزان في الرجولية فالمتحصل انه لم يقم دليل على بيان حدود الشبهة فلا بد من الاقتصار على القدر المتيقن فان حصل الاعتقاد بالجواز بالنسبة الى الوطء أو غفل عن الحرمة ولم يكن حين العمل ملتفتا الى الحكم الشرعي أو استند في مقام العمل الى حجة شرعية اجتهادا أو تقليدا يكون الوطء وطي شبهة يترتب عليه آثاره وأما اذا اعتقد الحرمة أو شك ولم يكن له حجة شرعية للارتكاب وأيضا لم تكن له حجة عقلية أو اكره على الزنا فيجامع مع الاجنبية أو نحو هذه الامور لا يكون وطيه مصداقا للوطء شبهة ومما ذكرنا يظهر ما في المتن من الاشكال.[1]فان رحم الزوجة معد للتولد من زوجها وليس لها حق اشغال رحمها بماء الرجل الاجنبي ولا يبعد ان الفقيه يفهم من مذاق الشرع الاقدس حرمة العمل المذكور ولعل الحكم مورد تسالم الأصحاب واللّه العالم.[2]كما هو ظاهر لأن العمل المذكور ليس مصداقا للزنا والولد يلحق بصاحب الماء وبعبارة اخرى: يصدق عرفا ولغة انه ولده وولدها ولم يتصرف الشارع فيه‌

[1]الوسائل الباب 2 من ابواب ميراث الخنثى وما أشبهه الحديث: 5

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست