responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 77

مسألة 26: حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه حتى لمجتهد آخر

(مسألة 26): حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه حتى لمجتهد آخر الا اذا علم مخالفته للواقع أو كان صادرا عن تقصير

الاول: أن الفقيه له الولاية كولاية الامام عليه السلام فله جعل السلطنة المطلقة للغير ولا تنتهي بموته وفيه أنا قد أثبتنا في بحث الولاية عدم الولاية للفقيه فليس له الا الاذن والتوكيل وعلى فرض تسليم ولايته لا بد من الاقتصار على المتيقن وهو ما دام حيا وأما نفوذ عمله بعد وفاته فلا دليل عليه.
الثاني: ان الفقيه قاض وهذه المناصب من مناصب القضاة. وفيه: ان القاضي لا ولاية له ولا دليل على أنه يمكنه جعل هذه المناصب. ان قلت: ان المذكور في المقبولة«فاني قد جعلته عليكم حاكما»[1]فهو الحاكم المطلق قلت: المستفاد منها انه جعلته عليكم قاضيا مضافا الى ان السند ضعيف بعمر.
الثالث: ان جعله كجعل اللّه فيبقى ما دام القيم باقيا وفيه: انه دعوى بلا دليل.
الرابع: ان عمل الفقيه واسطة في الثبوت الى جعل اللّه. وفيه: انه لا دليل عليه.
الخامس: السيرة المستمرة غير المردوعة. وفيه: ان اثبات السيرة واستمرارها الى زمان المعصوم أول الاشكال والكلام.
السادس: الاستصحاب. وفيه: أولا: انه لا يجري للمعارضة فانه من الاستصحاب الجاري في الحكم الكلي وثانيا: مع عدم احراز الموضوع لا مجال للاستصحاب.
و بعبارة أخرى نحتمل أن تكون القيمومة للقيم ما دام حياة المجتهد ومع عدم احراز الموضوع لا يمكن جريان الاستصحاب فتأمل.

[1]الوسائل الباب 11 من أبواب صفات القاضى الحديث: 1.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست