responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 75
الا مع العلم بمخالفة فتواه لفتوى الافضل أو فتوى من يساويه في العلم(1)و ينفذ قضائه ولو مع وجود الاعلم(2).


[1]ففي الصورة الاولى يجب الرجوع الى الافضل وفي الصورة الثانية يجب الاحتياط كما تقدم.[2]تقدم ان الاصل الاولى يقتضي عدم نفوذ القضاء وأيضا قد مر ان المستفاد من حديث سليمان‌[1]حرمة الحكومة فلا بد من الاقتصار على المقدار المعلوم وهو المجتهد المطلق الذي استنبط معظم الاحكام.
ان قلت: يمكن استفادة الاطلاق من حديث أبى خديجة قال: بعثني أبو عبد اللّه عليه السلام الى أصحابنا فقال: قل لهم: إياكم اذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى في شي‌ء من الاخذ والعطاء ان تحاكموا الى أحد من هؤلاء الفساق اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا فاني قد جعلته عليكم قاضيا واياكم ان يخاصم بعضكم بعضا الى السلطان الجائر[2].
قلت: هذه الرواية ضعيفة سندا بابى الجهم فانه يمكن ان يكون المراد به بكير بن أعين وهو لم يوثق ولا يمكن الحكم بوثاقته من الروايات الواردة في مدحه عن الامام عليه السلام اذ يمكن تأخر تاريخ المدح عن زمان الرواية.
لكن الانصاف ان حديث الحلبي قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: ربما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة في الشي‌ء فيتراضيان برجل منا فقال ليس هو ذاك انما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف والسوط[3]، باطلاقه يدل على جواز حكومة رجل من الشيعة لكن الرواية مخصوصة بقاضي التحكيم.

[1]لاحظ ص 69.

[2]الوسائل الباب 11 من أبواب صفات القاضى الحديث: 6.

[3]الوسائل الباب الاول من أبواب صفات القاضى الحديث: 8.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست