responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 57
الماضية وان كانت على خلاف رأى الحى في ما اذا لم يكن الخلل فيها موجبا لبطلانها مع الجهل كمن ترك السورة في صلاته اعتمادا على رأى مقلده ثم قلد من يقول بوجوبها فلا تجب عليه اعادة ما صلاها بغير سورة(1)


[1]مقتضى القاعدة الاولية على القول بالطريقية في الامارات عدم الاجزاء عند انكشاف الخلاف وعليه يجب اعادة الاعمال السابقة المخالفة للواقع بمقتضى نظر المرجع الثاني والاجزاء يحتاج الى دليل.
و ما يمكن ان يقال في وجه الاجزاء أو قيل أمور:
الاول ان الاجتهاد الثاني لا يكشف عن عدم حجية الاجتهاد الاول فكل منهما حجة في ظرفه فلا وجه لعدم الاجزاء.
و يرد عليه: ان الاجتهاد الثاني وان لم يكشف عن عدم حجية الاجتهاد الاول لكن مقتضى الاجتهاد الثاني ثبوت مقتضاه من أول الامر فما تحقق بمقتضى الاجتهاد الاول باطل بمقتضى الثاني والوظيفة الفعلية العمل بالثاني والاجتهاد الاول وان كان حجة في ظرفه ولا ينقلب عما هو عليه لكن لا أثر له بقاء بعد سقوطه عن الاعتبار.
الثاني: ما عن المحقق الاصفهاني قدس سره واستدل على المدعى وهو الاجزاء في كل من الاحكام الوضعية والتكليفية بوجه أما في الاحكام الوضعية فان المصالح فيها قائمة بنفسها فلو قامت الامارة على تحقق الاباحة بالمعاطاة وبعد ذلك قامت على ان المتحقق بها الملكية لم تكشف الامارة الثانية عن كون الاباحة غير مطابقة للواقع اذ ليس في الاحكام الوضعية واقع سوى أنفسها فلا معنى لكشف الخلاف وأما في الحكم التكليفي فكشف الخلاف فيه وان كان متصورا لكن‌
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست