responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 556
..........

وسجود[1]،
فان المستفاد من الرواية انه انما امر بالوضوء لحصول الطهارة، وليس في الرواية شاهد على كون المراد من الوضوء الطهارة كما هو ظاهر، وأيضا لا دلالة في قوله(ع)لا صلاة الا بطهور[2]و لا في قوله(ع)الصلاة ثلاثة اثلاث ثلثه الطهور[3]و لا في قوله(ص)افتتاح الصلاة الوضوء[4].
اذ كما ترى ليس في شي‌ء من هذه النصوص ما يدل على ان الغسلات بنفسها مصداق للطهارة، بل الامر بالعكس وذلك لان المستفاد من بعضها أن ثلث الصلاة هو الطهور والطهور ما يتطهر به لا نفس الطهارة، فلاحظ.
و اما ما جرى بين الاصحاب في استعمالاتهم من اطلاق الطهارة على الثلاث حيث يقولون الطهارات الثلاث ويريدون نفس الافعال الواقعة في الغسل والوضوء والتيمم فليس دليلا شرعيا على المدعى كما هو ظاهر، فلا يناسب ان يذكر في مقام الاستدلال على المدعى، فلا تغفل.
و في نهاية المطاف لا بد من الالتزام بعدم جواز الاتيان بالوضوء لأجل كونه محبوبا للمولى من حيث كونه مجموعا من الغسلات والمسحات لعدم الدليل عليه، بل لا بد اما من قصد الكون على الطهارة واما من قصد غاية من الغايات التى قام الدليل على اشتراطها بالوضوء فلو قصد المكلف الاتيان بالوضوء لأجل‌

[1]الوسائل الباب 1 من أبواب الوضوء الحديث: 9.

[2]الوسائل الباب 1 من أبواب الوضوء الحديث: 6.

[3]قد تقدم هذا الخبر في ص 547.

[4]الوسائل الباب 1 من أبواب الوضوء الحديث: 4«و أيضا راجع باب 9 من الركوع وباب 28 من السجود».

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 556
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست