ويمكن دفع الاشكال باختلاف الموضوع في جواز البقاء ووجوبه مثلا اذا كان
الحي قائلا بالوجوب مع التعلم والميت قائلا بالجواز مع الالتزام والمقلد
تعلم عن الميت مسألة البقاء والتزم في بقية المسائل يجب البقاء على تقليد
الميت بفتوى الحي في مسألة البقاء وبفتوى الميت بالجواز يجوز له البقاء في
بقية المسائل كما انه يجوز له الرجوع الى الحي.
الصورة السابعة: ما اذا بنى الحي على جواز البقاء وأفتى الميت بوجوبه فهل
يجوز للمقلدان يرجع الى الميت في مسألة وجوب البقاء كى يبقى وجوبا على
تقليده في بقية المسائل؟أو ان المقلد اذا رجع في وجوب البقاء لم يجب عليه
البقاء في بقية المسائل بل يجوز له الرجوع الى الحي ولعل الصحيح ان يقال:
ان فتوى الحي بجواز البقاء على تقليد الميت وجواز العدول عنه ان كان المراد
منه التخيير الابتدائي بأنه يجوز له العدول كما يجوز البقاء لكن بعد الاخذ
بأحد الطرفين يجب عليه بنحو التعين فلو رجع الى الميت في وجوب البقاء
يتعين عليه ويجب عليه فليس للمقلد بعد الاخذ بفتوى الميت في مسألة البقاء
بعد تحقق موضوع التقليد فيه ان يعدل الى الحي لان فتوى الميت بالبقاء بعد
الاخذ بها تعينت في حقه فيجب عليه البقاء في بقية المسائل واما ان كان
المراد بالجواز حدوثا وبقاء بحيث لا يتعين عليه أحد الطرفين بالاخذ فيجوز
له ان يرجع الى فتوى الميت في وجوب البقاء ويبقى في بقية المسائل كما انه
يجوز له العدول وتقليد الحي والظاهر هو الثاني لعدم الدليل على التعين بعد
الاخذ لكن لا بد من النظر في دليل الجواز والتخيير والذي يهون الخطب انه لا
دليل على التخيير مع العلم بالاختلاف بل يجب البقاء على تقدير كون الميت
أعلم والى الحي ان كان اعلم ويجب الاحتياط في صورة التساوى وعدم التفاضل
بينهما أو الشك