responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 533

الخامس: الاستحاضة

الخامس: الاستحاضة على تفصيل يأتى ان شاء اللّه تعالى(1).

مسألة 125: اذا شك في طر واحد النواقض بنى على العدم‌

(مسألة 125): اذا شك في طر واحد النواقض بنى على العدم(2) وكذا اذا شك في أن الخارج بول أو مذى، فانه يبنى على عدم كونه بولا، الا أن يكون قبل الاستبراء فيحكم بانه بول، فان كان متوضأ انتقض وضوئه(3).

مسألة 126: إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شي‌ء من الغائط لم ينتقض الوضوء

(مسألة 126): اذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شي‌ء من الغائط لم ينتقض الوضوء وكذا لو شك في خروج شي‌ء من الغائط معه(4).


و فيه ان الضمير يرجع الى الرجل النائم، فالاستدلال غير تام.[1]و نتعرض لدليل المسألة هناك ان شاء اللّه تعالى.[2]للاستصحاب فان مقتضاه عدم حدوث ما شك فيه كما دل عليه النص بالخصوص، كقوله(ع)اذا استيقنت انك قد احدثت فتوضأ، واياك ان تحدث وضوءا ابدا حتى تستيقن انك قد احدثت‌[1]و كرواية اخرى‌[2].[3]لتقديم الظاهر على الاصل، وقد مر تفصيل الكلام في فصل الاستبراء فراجع.[4]الوجه فيه ظاهر فانه مع القطع بعدم خروج الغائط يعلم بعدم تحقق الناقض وفي صورة الشك يشك في تحققه، والاصل عدمه كما هو المقرر.

[1]الوسائل الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء الحديث: 7.

[2]قد تقدم في ص: 529.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست