responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 523
..........

على ما هو المتعارف في العصور المتأخرة.
و منهم من فصل بين انسداد المخرج الطبيعى وانفتاح مخرج غيره وبين كون المخرج على حاله، فيحصل الانتقاض في الصورة الاولى وعدمه في الثانية، ومنهم من فصل بين ان يخرج مما دون المعده وبين ما يخرج مما فوقها فيحصل الانتقاض بالاول دون الثانى.
اذا عرفت ما تقدم فاعلم ان مقتضى جملة من النصوص حصر الناقض في البول والغائط الخارجين من الدبر والقبل كما صرح في جملة من الأحاديث‌[1] ومنها ما رواه زرارة، قال: قلت لأبي جعفر، وأبي عبد اللّه عليهما السلام: ما ينقض الوضوء؟فقالا: ما يخرج من طرفيك الاسفلين: من الذكر والدبر، من الغائط والبول الحديث‌[2]فلا يبقى اشكال من هذه الناحية.
و اما حمل النصوص على أن موضوع الحكم عبارة عن نفس البول والغائط بلا مدخلية للمخرج ببركة الحديث السابع والعاشر من الباب المشار اليه(و هما قوله(ع)انما وجب الوضوء مما خرج من الطرفين خاصة، وقوله(ع)و علة التخفيف في البول والغائط لأنه اكثر وادوم من الجنابة، فرضى فيه بالوضوء ولكثرته ومشقته ومجيئه بغير ارادة منهم ولا شهوة، والجنابة لا تكون الا بالاستلذاذ منهم والاكراه لأنفسهم).
ففيه أنه على تقدير تمامية الدلالة مخدوش بضعف سنديهما فان طريق الصدوق(ره)الى الفضل ضعيف، كما ان الحديث الاخر، مخدوش بمحمد

[1]الوسائل الباب 2 من أبواب نواقض الوضوء الحديث: 1 و2 و3.

[2]الوسائل الباب 2 من أبواب نواقض الوضوء الحديث: 2.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست