responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 521

مسألة 122: إذا تيقن انه دخل في الوضوء وأتى ببعض أفعاله‌

(مسألة 122): اذا تيقن انه دخل في الوضوء وأتى ببعض افعاله ولكن شك في أنه اتمه على الوجه الصحيح أولا، بل عدل عنه اختيارا او اضطرارا-فالظاهر عدم صحة وضوئه(1).

مسألة 123: إذا شك بعد الوضوء في وجود الحاجب، أو شك في حاجبيته كالخاتم‌

(مسألة 123): اذا شك بعد الوضوء في وجود الحاجب، أو شك في حاجبيته كالخاتم أو علم بوجوده ولكن شك بعده في أنه ازاله أو أنه اوصل الماء تحته بنى على الصحة مع احتمال الالتفات حال الوضوء وكذا اذا علم بوجود الحاجب، وشك في أن الوضوء كان قبل حدوثه او بعده بنى على الصحة(2).

مسألة 124: إذا كانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجسا فتوضأ وشك-بعده-في أنه طهرها أم لا

(مسألة 124): اذا كانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجسا فتوضأ وشك-بعده-في انه طهرها أم لا بنى على بقاء النجاسة، فيجب غسله لما يأتى من الاعمال، وأما الوضوء فمحكوم بالصحة(3) وكذلك لو كان الماء الذى توضأ منه نجسا ثم شك-بعد الوضوء- في أنه طهره قبله أم لا، فانه يحكم بصحة وضوئه، وبقاء الماء نجسا فيجب عليه تطهير ما لاقاه من ثوبه وبدنه(4).


[1]لعدم المقتضى للصحة فان مقتضى اصالة عدم تحقق ما شك في حدوثه الحكم بالعدم ولا دليل على الاتيان، فان قاعدة الفراغ تختص بمورد احراز الفراغ ولو بحسب البناء وفي المقام الفراغ غير محرز.[2]كل ذلك لقاعدة الفراغ فلاحظ.[3]أما نجاسة العضو فلاستصحاب النجاسة، وأما صحة الوضوء فلقاعدة الفراغ.[4]قد ظهر وجهه مما ذكرناه فلا نعيد.
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست