responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 483
فالظاهر صحة وضوئه(1)و أما اذا دخل عصيانا وخرج وتوضأ في حال الخروج فالحكم فيه هو الحكم فيما اذا توضأ حال الدخول(2)

و منها النية

و منها النية(3).


[1]اذ المفروض انه لم يدخل بسوء الاختيار فلا يكون خروجه منهيا عنه فليس تصرفه في الهواء والفضاء غصبيا نعم لو اشترط كون المصب مباحا في صحة الوضوء يشكل الحكم بالصحة من هذه الجهة الا أن يتحقق الوضوء بنحو لا يصب على الارض لكن أصل المبنى فاسد فان حلية المصب ليست شرطا.
و يمكن الاشكال في الوضوء من جهة التصرف في الفضاء فان القدر الضروري من التصرف في الفضاء بمقدار الخروج وأما الزائد عليه فلا وجه للجواز ولكن قد مر أن صدق التصرف عرفا على امرار الماء محل الاشكال والكلام‌
مضافا الى أنه يمكن أن يقال: بأن الوضوء لا يكون تصرفا في الغصب ولذا يلتزم الفقهاء بجواز الصلاة للمحبوس في المكان الغصبي فلاحظ.[2]لان المفروض أن دخوله بسوء الاختيار فيكون خروجه حراما كدخوله فلاحظ.[3]هذا من الواضحات اذ الوضوء أمر عبادي بلا اشكال والامر العبادى لا يتحقق الا بقصد القربة فان الوضوء وان كان من المقدمات ولا يعتبر في مقدمات الصلاة قصد القربة لكن لا اشكال في كون الوضوء من العبادات.
و يمكن الاستدلال على كونه عبادة بأمور: الاول: الاجماع وارتكاز المتشرعة فان كل من يكون متشرعا يعلم كون الوضوء من العبادات.
و ان شئت قلت: ان كل لاحق يتلقى من سابقه أن الامر كذلك.
و يؤيد المدعى-لو لم يدل عليه-ما ورد في النصوص من كون الصلاة
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست