responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 48
الثانى اعلم(1).


للعدول الى الميت وان لم يكن عدوله عدولا صحيحا وفي محله فعدوله كالعدم ولا مناص عن بقائه على تقليد الميت فالنتيجة انه لو عدل الى الحي عن الميت عدولا صحيحا لم يجز العدول منه الى الميت لكن الظاهر انه يمكن ان يتصور العدول عن الحي الى الميت بنحو صحيح وهو فيما كان الميت اعلم والمكلف نسى فتوى الميت فعدل الى الحي ثم تذكر فتوى الميت ففي مثله يمكن ان يقال: بوجوب العدول الى الميت لكونه اعلم وليس مثله تقليدا ابتدائيا كى يقال: بأن الاجماع قائم على خلافه مضافا الى ما ادعاه الاستاد من التقليد الابتدائي عن الميت مستنكر عند الشرع والمتشرعة فلاحظ.[1]أقول: اما مع عدم العلم بالاختلاف فلا مانع من العدول فكما انه يجوز ابتداء تقليد أيهما شاء كذلك يجوز له البقاء ويجوز له العدول فان مقتضى أدلة الحجية اعتبار كلا القولين فله الاخذ بكل واحد منهما وقد صرح الماتن بما ذكرنا في شرحه على العروة حسب ما كتبه المقرر لبحثه واما مع العلم بالاختلاف فلا يخلو الامر من احدى الصور الثلاث اذ مع العلم بالاختلاف أما يكون المجتهدان متساويين في الفضيلة واما يكون أحدهما اعلم أما في الصورة الاولى أعنى التساوي بينهما فلا مناص عن الاخذ بأحوط القولين اذ ليس على التخيير دليل فان الادلة الاولية وهي النصوص الدالة على جواز التقليد تسقط بالمعارضة واما الاجماع المدعى فلم يثبت لنا اجماع تعبدي كاشف عن رأى المعصوم.
و أما السيرة بدعوى جريانها على الرجوع الى العالم من زمن المعصومين ولو مع العلم بالاختلاف فان أمر التقليد لم يحدث بعد زمان الائمة بل كان ثابتا في ذلك الزمان، ففيه ان الامر وان كان كذلك فانهم عليهم السلام كانوا يرجعون الى الرواة وأمر التقليد كان جاريا من ذلك الزمان لكن جريان السيرة على‌
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست