responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 472
من دون فرق بين الاغتراف منه دفعة أو تدريجا والصب منه(1) نعم لا يصح الوضوء في الاناء المغصوب اذا كان بنحو الارتماس فيه(2)كما أن الاظهر ان حكم المصب اذا كان وضع الماء على العضو مقدمة للوصول اليه، حكم الاناء مع الانحصار وعدمه(3).

مسألة 97: يكفى طهارة كل عضو حين غسله‌

(مسألة 97): يكفى طهارة كل عضو حين غسله ولا يلزم أن تكون جميع الاعضاء قبل الشروع طاهرة(4)فلو كانت نجسة وغسل‌

[1]لاشتراك الجميع في حصول القدرة على الامتثال وانما الاثم في المقدمة نعم لو اغترف دفعة يتعين عليه الوضوء وليس له اختيار التيمم وأما مع التدريج فله أن ينصرف ويختار التيمم.[2]بدعوى: أن الارتماس يوجب تموج الماء وتموج الماء على السطح الداخل تصرف في المغصوب فيكون مصداق الحرام مصداقا للغسل الواجب ولا يمكن اجتماع الحرام والواجب.
و لقائل أن يقول: بأن الارتماس سبب للتموج وحرمة المسبب لا تسرى الى السبب.
و ان شئت قلت: المبغوض تموج الماء على السطح الداخل والتموج ليس عين الغسل بل مسبب اللهم الا أن يقال: بان الارتماس في الاناء مع حصول التموج يعد تصرفا فيه عرفا والتصرف في الاناء حرام.[3]لعين الملاك فلاحظ.[4]لعدم الدليل عليه.
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست