responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 464
حراما شرعا(1).
و كذلك يصحان لو اعتقد الضرر، ولكن ترك الجبيرة وتوضأ أو اغتسل، ثم تبين عدم الضرر وان وظيفته غسل البشرة ولكن الصحة في هذه الصورة تتوقف على امكان قصد القربة(2).

مسألة 96: في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيرى أو التيمم الاحوط وجوبا الجمع بينهما

(مسألة 96): في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيرى أو التيمم الاحوط وجوبا الجمع بينهما(3).


الجبيرة ارفاق على المكلف والا فالغسل محبوب للمولى فلا قصور في حصول الامتثال.[1]الظاهر أنه لا وجه لهذا الاستثناء اذ مع اعتقاد عدم الضرر لا يعقل تعلق النهى بالغسل فانه ليس في مثله قابلية الزجر لمكان القطع والاعتقاد.
الا أن يقال: بأن المبغوضية أعم من النهى اى يمكن ان يكون فعل مبغوضا ولا يكون منهيا عنه والمانع عن الصحة هى المبغوضية.
لكن يرد عليه أولا: أن الماتن فصل في الوضوء بالماء المغصوب بين صورة الجهل بالغصبية والغفلة عنها فحكم بالفساد في الاولى وبالصحة في الثانية.
و ثانيا: أن الجزم بالمحبوبية والمبغوضية في الموضوعات الشرعية ومتعلقات أوامر الشارع ونواهيها في غاية الاشكال والذي لا يقبل الانكار الامر والنهى وهما المدار فلاحظ.[2]اذ لا قصور في الفعل ويكون قابلا للتقرب به من اللّه والمفروض أنه قصد القربة فلا وجه للفساد.[3]للعلم الإجمالي، لكن لقائل أن يقول: بأن الشبهة اما موضوعية واما
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست