responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 458
و الا جمع بين الوضوء والتيمم(1).

مسألة 80: في الجرح المكشوف اذا أراد وضع طاهر عليه ومسحه يجب أولا أن يغسل ما يمكن من أطرافه، ثم وضعه‌

(مسألة 80): في الجرح المكشوف اذا أراد وضع طاهر عليه ومسحه يجب أولا أن يغسل ما يمكن من أطرافه، ثم وضعه(2).

مسأله 81: اذا أضر الماء بأطراف الجرح بالمقدار المتعارف يكفي المسح على الجبيرة

(مسأله 81): اذا أضر الماء بأطراف الجرح بالمقدار المتعارف يكفي المسح على الجبيرة(3)، والاحوط وجوبا ضم التيمم اذا كانت الاطراف المتضررة أزيد من المتعارف(4).


[1]للعلم الإجمالي بوجوب أحد الامرين. ويشكل الامر كما قلنا سابقا بأن دليل التيمم ان كان قاصرا عن شمول مورد يكون على مواضعه مانع فلا بد اما من الحكم بجواز الصلاة بلا طهارة واما بسقوط الوجوب رأسا.
الا أن يقال: بأن الصلاة لا تسقط قطعا والصلاة لا تتحقق الا بطهور وهذا منشأ للعلم الإجمالي بوجوب أحد الامرين المذكورين.[2]اذ في غير هذه الصورة لا يحصل المطلوب وهو غسل أطراف الجرح كما في حديث الحلبي‌[1].[3]كما يدل عليه حديث ابن الحجاج‌[2].[4]الظاهر أن مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين المتعارف وغيره فلا وجه لإيجاب الاحتياط.
و لكن الانصاف أن في النفس شيئا فانه لا يبعد انصراف الدليل وجوابه عليه السلام بعد سؤال الراوى الى المتعارف الخارجي.

[1]لاحظ ص 443.

[2]لاحظ ص 445.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست