responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 447
و لا يجب وضع خرقة عليها ومسحها، وان كان أحوط استحبابا(1).

مسألة 72: اللطوخ المطلى بها العضو للتداوي يجرى عليها حكم الجبيرة

(مسألة 72): اللطوخ المطلى بها العضو للتداوي يجرى عليها حكم الجبيرة(2).
و أما الحاجب اللاصق اتفاقا كالقير ونحوه فان أمكن رفعه وجب(3).


[1]الظاهر أن المراد بالعبارة الجمع بين الامرين كما يدل ما أفاده في هامش العروة من الاحتياط بالجمع بين الامرين ومقتضى الصناعة عدم وجوب شي‌ء منهما والاحتياط الاستحبابي يقتضى الجمع بينهما واللّه العالم.[2]يدل على الحكم المذكور ما رواه الحسن بن علي الوشاء قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الدواء اذا كان على يدي الرجل أ يجزيه أن يمسح على طلا الدواء؟فقال: نعم يجزيه أن يمسح عليه‌[1].
و مثلها روايته الاخرى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الدواء يكون على يد الرجل أ يجزيه أن يمسح في الوضوء على الدواء المطلى عليه؟فقال: نعم يمسح عليه ويجزيه‌[2].
لكن يمكن أن يرد الاشكال في الاستدلال بالحديثين من جهة كون الوشاء في السند فعليه لا بد اما من الاحتياط واما من الالتزام بأن المستفاد من الادلة عدم الفرق بين الخرقة والدواء الموضوع على الجرح فلاحظ.[3]بلا اشكال ولا ريب فانه مقتضى القاعدة الاولية بعد وجوب غسل الاعضاء

[1]الوسائل الباب 37 من أبواب الوضوء الحديث: 2.

[2]الوسائل الباب 39 من أبواب الوضوء الحديث: 10.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست