responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 442

الفصل الثانى في الجبيرة وأحكامها

الفصل الثانى من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة فان تمكن من غسل ما تحتها بنزعها أو بغمسها في الماء مع امكان الغسل من الاعلى الى الاسفل وجب(1).


مقتضى الاطلاق الثابت في الكتاب والاخبار جواز الدفعى كالتدريجي بلا فرق بين النحوين.
و لكن لا يمكن المساعدة عليه اذ الاطلاق المشار اليه وان كان مقتضيا لجواز كلا النحوين لكن لا بد من رفع اليد عنه وتقييده بما رواه البزنطى‌[1]فان السائل يسأله عن كيفية المسح على القدمين فأجابه عليه السلام عملا بأن وضع كفه على الاصابع فمسحها الى الكعبين فلا بد من التحفظ على جميع القيود المرعية في فعله عليه السلام غاية الامر نرفع اليد عن لزوم الاقبال وعن الاستيعاب العرضى للدليل الخاص كما مر البحث فيما تقدم وأما بالنسبة الى هذه الجهة فلا دليل على الخلاف وقول السائل: «لو أن رجلا قال بإصبعين» لا يدل على أن السؤال من هذه الجهة فقط فلا نظر الى بقية الجهات فلا وجه لرفع اليد عن الاطلاق المنعقد في الادلة من الكتاب والسنة وذلك لان ظاهر السؤال أولا السؤال عن كيفية المسح من جميع الجهات.
فالحق ما أفاده الماتن من الاحتياط الوجوبي بل لا يبعد أن يقال بأنه الاظهر لا الاحوط واللّه العالم.[1]يستفاد من هذه العبارة أمران: الاول: أنه يجب غسل ما تحت الجبيرة مع الامكان وهذا أمر على القاعدة

[1]لاحظ ص 398.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست