responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 439

مسألة 68: اذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل بعد الوضوء لم تجب الاعادة في التقية

(مسألة 68): اذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل بعد الوضوء لم تجب الاعادة في التقية(1)و وجبت في سائر الضرورات(2) كما تجب الاعادة اذا زال السبب المسوغ اثناء الوضوء مطلقا(3).

مسألة 69: لو توضأ على خلاف التقية فالأظهر وجوب الإعادة

(مسألة 69): لو توضأ على خلاف التقية فالاظهر وجوب الاعادة(4).


[1]هذا مبنى على كون التقية مجزية عن المأمور به بالامر الواقعي وقد ظهر مما مر أنه لا دليل عليه وما أفاده هنا مناف لما سبق منه من الاشكال في الاجزاء فلاحظ.[2]لعدم تحقق الموضوع فان الزوال يكشف عن عدم تحقق الاضطرار.[3]اذ العمل ارتباطي فلا يمكن التجزية في الصحة والبطلان فلاحظ.[4]لتنقيح المقام نتكلم في مقامين: المقام الاول في حكم التقية تكليفا، المقام الثاني في الجهة الوضعية.
أما المقام الاول فنقول: لا اشكال في أن المستفاد من النصوص وجوب التقية والانصاف أن النصوص الواردة في الابواب المختلفة متواترة بل يكفي لإثبات المدعى جملة منها:
منها: ما رواه معمر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن القيام للولاة فقال: قال أبو جعفر عليه السلام: التقية من ديني ودين آبائي ولا ايمان لمن لا تقية له‌[1].
و منها ما رواه عبد اللّه بن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول‌

[1]الوسائل الباب 24 من أبواب الامر والنهى الحديث: 3.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست