responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 431

مسألة 66: لو دار الامر بين المسح على الخف والغسل للرجلين للتقية اختار الثانى‌

(مسألة 66): لو دار الامر بين المسح على الخف والغسل للرجلين للتقية اختار الثانى(1).


الاكثر منهم قائلون بالتخيير بينه وبين الغسل وبعضهم قائل بأن المسح على الخف أفضل فلا موضوع للتقية فيه فالرواية ناظرة الى أن التقية في الامور المذكورة سالبة بانتفاء الموضوع والا فلا ريب في أن الامر اذا دار بين المسح على الخف وضرب العنق لم يرض الشارع بترك المسح.
و فيه: أن السائل سأل عن الحكم والجواب عن بيان الموضوع خلاف الظاهر وليس معناه أنه يترك ولو مع استلزامه ضرب العنق اذ التقية تتحقق بالاتيان بالمسح على الخف صورة والمستفاد من الرواية: أن المسح على الخف تقية لا يكون مصداقا للمأمور به.
فانقدح بما ذكرنا: عدم قيام دليل على جواز التقية وكونها مجزأة عن المأمور به الواقعي فما أفاده في المتن من الاشكال في كمال المتانة ولكن ما أفاده من الاشكال ينافي ما يذكره في الفروع الآتية فلاحظ.[1]ذكر في وجه التعين وتقديم الغسل أمران: أحدهما: ان المسح لو تحقق بالمسح على الخف لم يتحقق المسح على البشرة لا برطوبة ماء الوضوء ولا بالرطوبة الخارجية وأما في الغسل فالمسح بالرطوبة الخارجية متحققة وما لا يدرك كله لا يترك كله.
و هذا الوجه ليس تحته شي‌ء ومجرد اعتبار واستحسان فان قاعدة الميسور لا أساس لها مضافا الى أن الغسل بالماء الخارجي ليس ميسورا لرطوبة ماء الوضوء.
ثانيهما: أنه استفيد من الادلة جواز الغسل وأما المسح فلا دليل عليه وحديث‌
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست