responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 41

مسألة 8: اذا اختلف المجتهدون في الفتوى وجب الرجوع الى الاعلم‌

(مسألة 8): اذا اختلف المجتهدون في الفتوى وجب الرجوع الى الاعلم(1)


و الوجه فيه ظهر مما ذكرنا فان الادلة اللفظية تتساقط بالتعارض فتصل النوبة الى السيرة الجارية على الرجوع الى الاعلم مع العلم بالاختلاف مضافا الى احتمال تعيين الاعلم فيجب عقلا.
الخامس: اذا احرز تساويهما في العلم أو لم يحرز كون احدهما أعلم جاز له البقاء في المسائل التي تعلمها ولم ينسها ما لم يعلم بالمخالفة بينهما في الفتوى فانه لا مانع من البقاء على تقليد الميت اذ ليس من التقليد الابتدائي ولا وجه لترجيح الحي على الميت لا من حيث الادلة اللفظية اذ المفروض انها تشمل الميت كما تشمل الحي ومجرد احتمال المخالفة لا يوجب المعارضة والتساقط اذ المعارضة فرع الوصول كما ان مقتضى السيرة العقلائية جواز البقاء اذ المفروض عدم العلم بالخلاف.
السادس: انه مع عدم احراز أعلمية أحدهما والعلم باختلافهما في الفتوى يجب الاخذ بأحوط القولين اذ الادلة اللفظية تسقط بالتعارض ولا سيرة من العقلاء في مثل الفرض ومقتضى حكم العقل وجوب الاحتياط.
السابع: انه يجب التقليد عن الحي في المسائل التي لم يتعلمها أو تعلمها ثم نسيها بدعوى: انه يكون من التقليد الابتدائي وقد مر ان الماتن لا يجوز التقليد الابتدائي عن الميت هذا على مسلكه وأما على ما تقدم منا من جواز تقليد الميت ابتداء فلا فرق بين الميت والحي فلا وجه للتفصيل.[1]فان الاطلاقات تتعارض فتتساقط ومقتضى السيرة العقلائية ترجيح الاعلم كما ان مقتضى دوران الامر بين التعيين والتخيير كذلك فان تعين تقليد الاعلم‌
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست