(مسألة 56): يكفى المسح على الشعر المختص بالمقدم(2).
و لا يبعد أن يقال: بأن الطبع الاولي يقتضي أن يمسح الرأس باليمنى ولو كان
الامر بالعكس كان الراوي ينقله ومع التعارف الخارجي لا يبقى مجال للأخذ
بالاطلاق المنعقد في الاية على فرض انعقاده وكذلك بالاطلاق الوارد في
النصوص.
هذا على ما قلناه في رواية زرارة بان قوله«و تمسح ببلة يمناك ناصيتك»[1]
مؤول بالمصدر ومعطوف على فاعل يجزي وأما لو قلنا بان الواو حرف استيناف
فيكون الدال على الوجوب تاما لكن يمكن أن يقال: انه لا تنافي بين كون المسح
ببلة اليمنى وكون آلة المسح غيرها.[1]الكلام فيه هو الكلام، فان المتعارف
من المسح أن يكون بالباطن، فلا ينعقد الاطلاق.
مضافا الى أنه ليس في روايات الوضوءات البيانية، ذكر من المسح بالظاهر، ولو
كان الامام عليه السلام مسح بالظاهر لكان على الرواة بيانه ونقله فمن عدم
نقلهم يعلم أن عملهم عليهم السلام كان على طبق ما هو المتعارف بحيث لا
يحتاج الى البيان والتنبيه.[2]يظهر من بعض كلمات القوم: أن المسألة موضع
تسالم بين الاصحاب وهو مقتضى القاعدة فان المسح على الشعر يصدق عليه عنوان
المسح على الرأس ويظهر هذا بملاحظة نظائره فانه لو دهن أحد شعر رأسه يصدق
أنه دهن رأسه