responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 38
..........

تقليد الميت ابتداء مضافا الى السيرة العقلائية فان العقلاء لا يفرقون في جواز رجوع الجاهل الى العالم بين الحي والميت.
و أفاد سيدنا الاستاد في المقام: بأن السيرة العقلائية مردوعة من قبل الشارع بتقريب: ان تقليد الميت لو كان جائزا ابتداء لزم حصر المرجع من زمان الكلينى الى زماننا هذا في واحد وذلك للعلم الإجمالي بوجود الخلاف بين الفقهاء الامامية في المسائل الفرعية ومع العلم بالخلاف يجب تقليد الاعلم فينحصر التقليد في واحد وهذا ضروري البطلان من مذهب الشيعة اذ معناه الاعتقاد بامامة الامام الثالث عشر.
و فيه: أولا: ان هذا المحذور يختص بالعلم بالخلاف حتى في مورد الابتلاء ويمكن ان لا يكون العامي عالما بالخلاف في مورد ابتلائه فلا يتحقق المحذور المذكور وثانيا: ان الاعلم يختلف بحسب اختلاف الازمنة ولا يكون منحصرا في شخص واحد وبعبارة أخرى: يمكن ان يكون الشيخ الطوسي اعلم العلماء في زمان ويكون المحقق الكركي اعلم العلماء في زمان آخر وهذا واضح وثالثا: ان وجوب تقليد شخص واحد لا يستلزم كونه اماما بل ليس فيه استنكارا بل لنا ان نقول: بأن كون المرجع شخصا واحدا أحسن اذ عليه لا يلزم الاختلاف ولا يقع التكالب والمسابقة في الوصول الى مقام المرجعية اعاذنا اللّه من الزلل.
و ربما يقال: انه يكفي سندا للجواز استصحاب حجية رأى المجتهد بعد وفاته فان استصحاب بقاء الحجية يكفي ان يستدل به على جواز تقليد الميت ابتداء. ويرد عليه انه على فرض تمامية هذا الاصل وخلوه عن النقاش يسقط بمعارضة أصالة عدم الجعل الزائد.
و بعبارة أخرى: قد حققنا في محله ان الاستصحاب في الحكم الكلي غير
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست