responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 362

مسألة 50: الوسخ تحت الأظفار اذا لم يكن زائدا على المتعارف لا تجب إزالته‌

(مسألة 50): الوسخ تحت الاظفار اذا لم يكن زائدا على المتعارف لا تجب ازالته(1)الا اذا كان ما تحته معدودا من الظاهر(2).
و اذا قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله بعد ازالة الوسخ(3).

مسألة 51: إذا انقطع لحم من اليدين غسل ما ظهر بعد القطع‌

(مسألة 51): اذا انقطع لحم من اليدين غسل ما ظهر بعد القطع(4)و يجب غسل ذلك اللحم أيضا ما دام لم ينفصل وان كان اتصاله بجلدة رقيقة(5).


[1]فان الميزان في وجوب الازالة وعدمه عد ما تحت الوسخ من الظاهر وعدمه فانه لو عد من الظاهر تجب الازالة مقدمة للغسل وكفاية غسل الوسخ عنه يحتاج الى الدليل.
و توهم كونه مستورا بالوسخ فلا يكون من الظاهر، فاسد فان الستر بالوسخ وامثاله لا يقتضى عد ما تحته من البواطن.[2]قد ظهر الوجه فيه.[3]اذ المفروض أنه بعد القص يدخل في موضوع وجوب الغسل فيجب.[4]فانه يعد من الظاهر على الفرض فيجب غسله.[5]أما وجوب غسله فلانه من التوابع وقوله عليه السلام: «فليس له ان يدع شيئا»[1]يقتضى غسل ما يكون تابعا ولا يجب قطعه، لعدم المقتضى اذ انه ليس شيئا خارجيا كى يجب قطعه مقدمة لغسل ما تحته وان شئت قلت: أن غسله‌

[1]لاحظ ص: 355.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست