مسألة 50: الوسخ تحت الأظفار اذا لم يكن زائدا على المتعارف لا تجب إزالته
(مسألة 50): الوسخ تحت الاظفار اذا لم يكن زائدا على المتعارف لا تجب ازالته(1)الا اذا كان ما تحته معدودا من الظاهر(2).
و اذا قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله بعد ازالة الوسخ(3).
مسألة 51: إذا انقطع لحم من اليدين غسل ما ظهر بعد القطع
(مسألة
51): اذا انقطع لحم من اليدين غسل ما ظهر بعد القطع(4)و يجب غسل ذلك اللحم
أيضا ما دام لم ينفصل وان كان اتصاله بجلدة رقيقة(5).
[1]فان الميزان في وجوب الازالة وعدمه عد ما تحت الوسخ من الظاهر وعدمه
فانه لو عد من الظاهر تجب الازالة مقدمة للغسل وكفاية غسل الوسخ عنه يحتاج
الى الدليل.
و توهم كونه مستورا بالوسخ فلا يكون من الظاهر، فاسد فان الستر بالوسخ
وامثاله لا يقتضى عد ما تحته من البواطن.[2]قد ظهر الوجه فيه.[3]اذ المفروض
أنه بعد القص يدخل في موضوع وجوب الغسل فيجب.[4]فانه يعد من الظاهر على
الفرض فيجب غسله.[5]أما وجوب غسله فلانه من التوابع وقوله عليه السلام:
«فليس له ان يدع شيئا»[1]يقتضى غسل ما يكون تابعا ولا يجب قطعه، لعدم المقتضى اذ انه ليس شيئا خارجيا كى يجب قطعه مقدمة لغسل ما تحته وان شئت قلت: أن غسله