responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 357
و لو اشتبهت الزائدة بالاصلية غسلهما جميعا(1)و مسح بهما على الاحوط وجوبا(2).

مسألة 44: المرفق مجمع عظمى الذراع والعضد ويجب غسله مع اليد

(مسألة 44): المرفق مجمع عظمى الذراع والعضد ويجب غسله مع اليد(3).


و أما النحو الثانى: فغاية ما يمكن أن يقال في وجه عدم وجوب الغسل أن وجوب الغسل في الاية والروايات ينصرف الى اليد المتعارفة المترتبة عليها الآثار.
و لا وجه لهذا الانصراف الا بدوا والا يلزم أن يقال: بعدم الوجوب حتى بالنسبة الى اليد الاصلية اذا كانت مشلولة فان حكم الامثال واحد ومما ذكرنا ظهر أن الاحتياط بغسلها وجوبي لا استجابي-كما في المتن-فتأمل.[1]لو قلنا بوجوب غسل الزائدة لم يكن اشكال في وجوب غسلهما، وان قلنا بعدم الوجوب واشتبهت الاصلية بالزائدة التى لا تكون مصداقا لليد عرفا يجب غسلهما من باب المقدمة العلمية لكن الاشكال في أنه كيف يمكن اشتباه اليد الاصلية بغيرها.[2]لا اشكال في أن هذا طريق الاحتياط ولكن مقتضى الصناعة كفاية المسح بكل منهما بعد صدق اليد عليهما فلاحظ.[3]نقل عن الشيخ الطوسي قدس سره في الخلاف: بأن الفقهاء بأجمعهم ملتزمون بوجوب غسل المرفقين مع اليدين الا زفر وقد ثبت عن الائمة عليهم السلام ان(الى)في الاية بمعنى(مع).
مضافا الى أنه يمكن أن يستفاد المطلوب من روايات الوضوءات البيانية
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست