responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 344

مسألة 40: الشعر النابت في الخارج عن الحد اذا تدلى على ما دخل في الحد لا يجب غسله‌

(مسألة 40): الشعر النابت في الخارج عن الحد اذا تدلى على ما دخل في الحد لا يجب غسله، وكذا المقدار الخارج عن الحد وان كان نابتا في داخل الحد كمسترسل اللحية(1).

مسألة 41: إذا بقي مما في الحد شي‌ء لم يغسل ولو بمقدار رأس ابرة لا يصح الوضوء

(مسألة 41): اذا بقي مما في الحد شي‌ء لم يغسل ولو بمقدار رأس ابرة لا يصح الوضوء(2)فيجب أن يلاحظ آماق وأطراف عينيه لا يكون عليها شي‌ء من القبح أو الكحل المانع وكذا يلاحظ حاجبه لا يكون عليه شي‌ء من الوسخ وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة وخطاط له جرم مانع.

مسألة 42: اذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته عن الغسل أو المسح يجب تحصيل اليقين بزواله‌

(مسألة 42): اذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته عن الغسل أو المسح يجب تحصيل اليقين بزواله(3)و لو شك في أصل وجوده‌

والاستنشاق ليسا من الوضوء لأنهما من الجوف‌[1].[1]الوجه فيهما ظاهر فانه لا مقتضى للوجوب أما في الاول فانه خارج عن الوجه والظاهر من قوله عليه السلام: «كلما احاط به الشعر»الشعر النابت في الحد لا المتدلى وأما في الثانى فانه وان كان نابتا في الحد لكن المقدار الخارج عن الحد طولا أو عرضا لا وجه لوجوب غسله فلاحظ.[2]اذ الصحة تتفرع على تحقق المأمور به والمفروض عدم تحققه فلا تتحقق الصحة.[3]فان مقتضى تنجز التكليف الجزم بسقوطه بالامتثال ومع عدم حصول‌

[1]نفس المصدر الحديث: 12.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست