يستحب له تغطية الرأس(1)و التقنع وهو يجزئ عنها(2).
و التسمية عند التكشف(3)و الدعاء بالماثور(4)و تقديم الرجل
وفي المقام روايات اخر تدل على المدعى مذكورة في الباب الرابع من أبواب
أحكام الخلوة من الوسائل.[1]يدل عليه ما رواه المفيد قال: ان تغطية الرأس
ان كان مكشوفا عند التخلى سنة من سنن النّبيّ صلى اللّه عليه وآله[1].[2]كما
يستفاد من بعض النصوص: منها ما رواه على بن اسباط أو رجل عنه عمن رواه عن
أبي عبد اللّه عليه السلام أنه(كان يعمله)اذا دخل الكنيف يقنع رأسه ويقول
سرا في نفسه بسم اللّه وباللّه[2].
و منها: ما رواه أبو ذر عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله في وصيته له
قال: يا أبا ذر استحى من اللّه فانى والذى نفسى بيده لا ظل حين اذهب الى
الغائط متقنعا بثوبى[3].[3]كما
يدل عليه ما رواه معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام
يقول: اذا دخلت المخرج فقل: بسم اللّه اللهم انى اعوذ بك من الخبيث الخ[4].[4]كما في جملة من النصوص منها: ما رواه أبو بصير عن أحدهما عليهما السلام قال: اذا دخلت الغائط فقل: اعوذ باللّه من الرجس النجس
[1]الوسائل الباب 3 من أبواب أحكام الخلوة الحديث: 1.