responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 302
يستحب له تغطية الرأس(1)و التقنع وهو يجزئ عنها(2).
و التسمية عند التكشف(3)و الدعاء بالماثور(4)و تقديم الرجل‌

وفي المقام روايات اخر تدل على المدعى مذكورة في الباب الرابع من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.[1]يدل عليه ما رواه المفيد قال: ان تغطية الرأس ان كان مكشوفا عند التخلى سنة من سنن النّبيّ صلى اللّه عليه وآله‌[1].[2]كما يستفاد من بعض النصوص: منها ما رواه على بن اسباط أو رجل عنه عمن رواه عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه(كان يعمله)اذا دخل الكنيف يقنع رأسه ويقول سرا في نفسه بسم اللّه وباللّه‌[2].
و منها: ما رواه أبو ذر عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله في وصيته له قال: يا أبا ذر استحى من اللّه فانى والذى نفسى بيده لا ظل حين اذهب الى الغائط متقنعا بثوبى‌[3].[3]كما يدل عليه ما رواه معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: اذا دخلت المخرج فقل: بسم اللّه اللهم انى اعوذ بك من الخبيث الخ‌[4].[4]كما في جملة من النصوص منها: ما رواه أبو بصير عن أحدهما عليهما السلام قال: اذا دخلت الغائط فقل: اعوذ باللّه من الرجس النجس‌

[1]الوسائل الباب 3 من أبواب أحكام الخلوة الحديث: 1.

[2]نفس المصدر الحديث: 2.

[3]نفس المصدر الحديث: 3.

[4]الوسائل الباب 5 من أبواب أحكام الخلوة الحديث: 1.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست