responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 251
..........

الى استصحاب النجاسة كى يقال: بأنه معاوض بعدم الجعل الزائد بل نجري الاصل في ناحية عدم جعل الشارع المطهرية للمضاف.
الثانى: تنقيح المناط: بأن يقال: أن الغرض من الغسل بالماء ازالة النجاسة فليس للماء خصوصية.
و فيه: أولا: انه يلزم تمامية ما أفاده الكاشانى فان الازالة اذا حصلت بالدلك كان اللازم القول بالطهارة لوحدة الملاك.
و ثانيا: على تقدير ثبوت الدليل على وجوب الغسل لا يبقى مجال لهذه المقالة وتنقيح المناط أمر لا يمكن في الامور التعبدية التى لا طريق اليها بل لنا أن نقول: بأنه لا يمكن التعدي عن مقتضى الادلة ولو بعد تنقيح المناط اذا الطهارة والنجاسة أمران اعتباريان، لا يتحققان بدون اعتبار الشارع ومع تنقيح المناط لو لم يعتبر الشارع الطهارة لا يمكن ترتيب آثارها كما هو ظاهر فتأمل.
الثالث: قوله تعالى: { وَ ثِيََابَكَ فَطَهِّرْ[1] } بتقريب: أن مقتضى اطلاق الاية حصول التطهير بأي شي‌ء ومنه المضاف.
و فيه: أولا: أن التفسير الوارد في مورد الاية يقتضى أن يكون المراد بالتطهير التشمير أى قصر الثوب لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قوله تعالى: { «وَ ثِيََابَكَ فَطَهِّرْ» } فشمر[2].
و ثانيا: أنه على فرض التنزل لا يكون في الاية اطلاق والمفهوم منها مجرد التطهير ولكن بأي نحو وأي شي‌ء فليس في الاية تعرض له والا يلزم القول بمقالة الكاشاني.

[1]المدثر: 4.

[2]البرهان ج 4 ص 399.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست