responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 208
بمنزلة المادة فاذا كان الماء الموضوع في اجانة ونحوها من الظروف نجسا وجرى عليه ماء الانبوب طهر(1).
بل يكون ذلك الماء أيضا معتصما ما دام ماء الانبوب جاريا عليه(2)و يجرى عليه حكم ماء الكر في التطهير به(3)و هكذا الحال في كل ماء نجس فانه اذا اتصل بالمادة طهر اذا كانت المادة كرا(4).


[1]يمكن أن يستدل عليه بنصوص ماء الحمام فان تلك الاخبار تدل على اعتصام ما في الحياض كما أنها تدل على طهارته بالاتصال بالخزانة واحتمال عدم انقطاع ما في الخزانة عن الحياض فلا تدل على الرفع، احتمال بعيد.
و أيضا يدل على المقصود التعليل الوارد في رواية ابن بزيع‌[1]بتقريب: أن المستفاد من تلك الرواية أن العلة لارتفاع النجاسة وطهارة الماء بعد زوال التغير كون الماء ذا مادة معتصمه وهذه العلة موجودة في المقام على الفرض.[2]كما هو أوضح من أن يخفى فانه مفاد أدلة ماء الحمام.[3]اذ بعد فرض حكم الشارع بتقويه بالاتصال بالمادة يجري عليه الحكم ترتب الحكم على الموضوع لاحظ ما رواه داود بن سرحان قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام ما تقول في ماء الحمام؟قال: هو بمنزلة الماء الجاري‌[2].[4]لعين الملاك ووحدة العلة فلاحظ.

[1]مرت في ص 162.

[2]الوسائل الباب 7 من أبواب الماء المطلق الحديث: 1.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست