responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 204
..........

القول منسوب الى ابن الجنيد.
و أما ما نسب الى الراوندي من أن الكر ما بلغ مجموع ابعاده عشرة اشبار ونصف من دون ضرب بعضها في البعض فهو مردود بأن المستفاد من الروايات خلافه كما مر.
و أما القول المنسوب الى المحقق في المعتبر وهو القول بأن الكر ما يكون مجموع تكسير ابعاده[36]شبرا، فمستنده ما رواه اسماعيل بن جابر[1].
بدعوى أن السعة في الرواية اريد منها كل من جهتى الطول والعرض ونتيجة ضرب إحداهما في الاخرى تسعة ونتيجة ضرب العمق في التسعة تكون [36]شبرا، لكن قد عرفت أن الظاهر أن المراد من الرواية بيان مساحة الكر في السطح المدور.
و أما مستند المشهور القائلين بأن مساحة الكر اثنان واربعون شبرا وسبعة اثمان الشبر، فهو حديثا الحسن بن صالح وأبي بصير[2]بدعوى: أن البعد الثالث مقدر في الكلام ويكون تكسير المجموع هذا المقدار.
و فيه أن الرواية الاولى ضعيفة سندا كما مر والرواية الثانية لا دلالة فيها على التقدير فتحمل على المدور كما مر الكلام فيها.
فالنتيجة: أن قول القميين أقرب الى ما يستفاد من الادلة واللّه العالم بحقائق الاشياء والاحكام وعليه التكلان.
تتمة: وهي أنه لو فرضنا الاجمال في رواية الوزن ولم نعلم المراد بالرطل‌

[1]مر في ص 199.

[2]لاحظ ص 200 و201.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست