responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 193

مسألة 14: الثوب أو الفراش النجس اذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر الجميع‌

(مسألة 14)الثوب أو الفراش النجس اذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر الجميع(1).


النازلة القليلة ومع الشك في الصدق أيضا لا يترتب حكمه بل مقتضى الاصل عدم الصدق.
لكن الانصاف: ان توقف الصدق على الكثرة محل اشكال فاذا فرض نزول قطرات قليلة من السماء ولم يصدق عليه عنوان المطر فالعنوان المنطبق عليه ما هو؟
و الذى يختلج ببالى: انه يصدق عليه ولا يتقوم صدقه عليه بالكثرة فلاحظ والعرف ببابك.[1]استدل على المدعى بمرسلة الكاهلى‌[1]و لا اعتبار بالمرسلات وعمل المشهور على فرض تحققه ليس جابرا، لكن يكفى لإثبات المدعى ما رواه هشام بن سالم أنه سأل ابا عبد اللّه عليه السلام عن السطح يبال عليه فيصيبه السماء فيكف فيصيب الثوب؟فقال: لا بأس به ما اصابه من الماء اكثر منه‌[2].
تقريب الاستدلال به ان الظهور اللفظى يقتضى اتحاد مرجع الضمير المجرور والضمير الواقع في كلمة اصابه فلا بد من فرض وحدة محل مورد لإصابة البول واصابة المطر كي يصح ان يقال: بان الماء اكثر من البول وذلك المحل هو السطح فانه مجمع العنوانين فلا يرجع الضمير الى الثوب اذ الثوب لم يصبه البول بل اصابه ماء المطر فعليه يكون المراد من قوله عليه السلام: «لا بأس به»نفى البأس عن السطح الذى يبال عليه ومعنى عدم البأس بالسطح طهارته‌

[1]لاحظ ص 191.

[2]الوسائل الباب 6 من أبواب الماء المطلق الحديث: 1.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست