responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 176

مسألة 7: الراكد المتصل بالجارى كالجارى في عدم انفعاله بملاقاة النجس والمتنجس‌

(مسألة 7): الراكد المتصل بالجارى كالجارى في عدم انفعاله بملاقاة النجس والمتنجس فالحوض المتصل بالنهر بساقية لا ينجس بالملاقاة وكذا اطراف النهر وان كان مائها راكدا(1).

مسألة 8: إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الآخر

(مسألة 8): اذا تغير بعض الجاري دون بعضه الاخر فالطرف المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقاة وان كان قليلا(2)و الطرف الاخر حكمه حكم الراكد ان تغير تمام قطر ذلك البعض والا فالمتنجس هو المقدار المتغير فقط لاتصال ما عداه بالمادة(3).

مسألة 9: إذا شك في أن للجارى مادة أم لا وكان قليلا ينجس بالملاقاة

(مسألة 9): اذا شك في ان للجارى مادة أم لا وكان قليلا ينجس بالملاقاة(4).


[1]و الوجه فيه: انه يصدق ان لها مادة والمفروض بمقتضى حديث ابن بزيع‌[1]ان ماله مادة لا يفسده شي‌ء.[2]لان المفروض ان له مادة فلا ينجس.[3]الامر كما أفاده والوجه فيه ظاهر اذ الفصل بالمتغير كالفصل بعين النجس أو بالحائل في كونه قاطعا عن المادة والاتصال بها شرط في الاعتصام.[4]اذا شك في نجاسة الماء القليل بالملاقاة للشك في اتصاله بالمادة فمقتضى قاعدتى الاستصحاب والطهارة، عدم انفعاله لكن الاقوى ان يحكم عليه بالنجاسة.
و ما يمكن ان يقال: في وجهه أمور:
الاول: انه قد دل الدليل على ان القليل ينفعل بالملاقاة والمفروض قلة الماء فينجس بالملاقاة.

[1]مر في ص 162.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست