responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 172

الثانى: وهو ما له مادة لا ينجس بملاقاة النجاسة

و الثانى: وهو ما له مادة لا ينجس بملاقاة النجاسة(1)الا اذا تغير على النهج السابق.


الماء لون البول ينجس ولو بأن يتلون بلون غير لون البلول.
و مما ذكرنا يعلم الجواب عن حديث شهاب‌[1]، حيث انه يمكن ان يقال: بأن الميزان في الانفعال ظهور النتن في الماء فانه يقال: بأن الغالب في مورد وقوع الميتة في الماء كذلك فالمعيار بما أفاده في الذيل بقوله: كلما غلب كثرة الماء»فان مفهومه انه لو لم يغلب فهو نجس ومقتضى الاطلاق بل العموم الانفعال ولو بحصول وصف آخر في الماء غير وصف النجس بل يمكن ان يقال: بأن المستفاد من الرواية ان الامر كذلك من ناحية قوله عليه السلام: «الصفرة» في جواب السائل حيث سأل: «فما التغير»بدعوى: ان الصفرة ليست من أوصاف الميتة لكن الانصاف: ان الجزم بالاطلاق في غاية الاشكال وحمل كلامه عليه السلام في حديثي شهاب وابن بزيع‌[2]على الغلبة اشكل فعليه يقيد الحكم بما لو تغير وصف الماء بوصف النجاسة في الجملة كما ذكر في المتن.[1]بلا اشكال ولا كلام، والمادة اما مادة طبيعية كمادة ماء البئر والجاري واما مادة جعلية كمادة ماء الحمام والدليل على اعتصام القسم الاول ما ورد في ماء البئر كرواية ابن بزيع‌[3]، فان مقتضى عموم العلة سريان الحكم الى كل مورد تكون العلة فيه موجودة وعليه يكون كل ماء ذي مادة ولو لم يكن ماء البئر عاصما والدليل على اعتصام القسم الثاني ما ورد في عدم انفعال ماء الحمام.

[1]مر في ص 148.

[2]لاحظ ص 148-162.

[3]لاحظ ص 162.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست