مسألة 3 إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالمجاورة للنجاسة لم ينجس أيضا
(مسألة 3)اذا تغير لونه او طعمه او ريحه بالمجاورة للنجاسة لم ينجس أيضا(1).
مسألة 4 إذا تغير الماء بوقوع المتنجس لم ينجس إلا أن تغير بوصف النجاسة
(مسألة
4)اذا تغير الماء بوقوع المتنجس لم ينجس الا ان تغير بوصف النجاسة التى
تكون للمتنجس كالماء المتغير بالدم يقع في الكر فيغير لونه ويكون اصفر فانه
ينجس(2).
[1]و ذلك لان النصوص الدالة على الانفعال بالتغير اما واردة في خصوص ملاقاة
الماء واما تكون محفوفة بقرينة تعين المقصود اما القسم الاول فمثل رواية
القماط[1]و أبى بصير[2]، واشباههما واما القسم الثاني فمثل رواية ابن بزيع[3]، فانه يفهم من الرواية ان الافساد فرع الملاقاة.
و تقريب المدعى انه عليه السلام قال: لا يفسده شيء ومن الظاهر ان المراد
بالشيء ما يقتضى التنجيس لا مطلق الشيء واقتضاء التنجيس حسب المعهود
مخصوص بما يلاقى النجس.
فالنتيجة: ان سراية أوصاف العين المجاورة الى الماء بلا تحقق الملاقاة لا
توجب الانفعال.[2]المتنجس تارة يكون حاملا لأجزاء النجس، فيقع في الماء
فيحصل التغير بنفس أجزاء النجس. كما لو مزج مقدار من الدم بالماء ثم القى
في كر من الماء فتغير بلون الدم-ففي هذه الصورة ينجس الكر اذ المفروض ان
التغير بعين الدم فان الاجزاء الدموية المنتشرة في الماء غيرت لون الماء.
و بعبارة أخرى: الدم لو غير وصف الماء وأثر فيه ينجسه بلا فرق بين ان