responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 164
..........

الانفعال فيما تكون النجاسة قليلا من حيث الكم وشديدا من حيث الوصف.
اضف الى ذلك: ان لازم ما ذكر ان التغير لو حصل في الماء ولكن نشك في ذلك المقدار ان نحكم بالطهارة بمقتضى الاستصحاب الا ان يقال: بأن التغير طريق شرعي ظاهري ومعه لا مجال للاستصحاب ولكن بطلان هذا كله من الواضحات فالميزان بالتغير الفعلي وان نسب الى العلامة في القواعد وبعض من تأخر عنه كفاية التقديري والعرف ببابك.
و ربما يقال-كما في كلام سيدنا الاستاد-: بأن عدم الفعلية تارة من باب القصور في المقتضى كما اذا وقع مقدار من الدم الاصفر في الماء بحيث لو كان أحمر لكان مغيرا للماء ولكن لضعف لونه لم يؤثر في الماء، وأخرى من باب القصور في الشرط كما اذا وقعت ميتة في الماء في أيام الشتاء بحيث لو كان في الصيف لكانت مؤثرة في تغير الماء ولكن في أيام الشتاء لا تؤثر لانجماد الميتة وسد خلله وفرجه، وثالثة من باب وجود المانع كما اذا صب في الماء مقدار من الصبغ الاحمر ثم وقع فيه الدم بحيث لو لم يكن مقرونا بالصبغ لكان مغيرا للون الماء فان كان التقدير من القسم الاول أو الثاني لم يحكم بالنجاسة والانفعال وان كان من القسم الثالث يحكم بها اذ الفرض ان التغير حاصل غاية الامر المانع يمنع عن ادراكه ونظيره ما اذا جعل احد على عينيه نظارة حمراء أو جعل الماء في آنية حمراء فانه لا يرى تغير الماء بالدم في هذا الحال ونسب هذا القول الى البيان وجامع المقاصد بل نسب الى قطع المتأخرين بتقريب: ان التغير حقيقى ولكن مستور.
و الانصاف انه لا يمكن المساعدة عليه فانه يمتنع اجتماع المثلين كاجتماع الضدين وتنظير سيدنا الاستاد ليس في محله اذ الماء في الصورتين المفروضتين‌
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست