و منها: سب المؤمن واهانته واذلاله(1)و منها: النميمة بين المؤمنين بما يوجب الفرقة بينهم(2).
المتشرعة فانا ذكرنا في رسالة العدالة انه من طرق اثبات كون المعصية كبيرة
واللّه العالم.[1]لم أظفر على دليل يدل على كون المذكورات من الكبائر لكن
لا يبعد ان يستفاد المدعى من النصوص الكثيرة الدالة على احترام المؤمن
وحرمة هتكه واذلاله واهانته.[2]قال سيدنا الاستاد-على ما في التقرير:
«النميمة من الكبائر المهلكة» ولا يبعد ان تكون كذلك في ارتكاز المتشرعة
وقد عقد في الوسائل بابا لحرمتها وأورد فيها أربعة عشر رواية:
منها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال
رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أنبئكم بشراركم؟قالوا بلى يا رسول اللّه
قال: المشاءون بالنميمة المفرقون بين الاحبة الباغون للبراء المعايب[1].
و لا بأس بالاستدلال بقوله تعالى: { وَ اَلْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ اَلْقَتْلِ[2] } على المدعى.
ان قلت: لا تكون الفتنة مطلقا أشد من القتل قلت: يفهم من الاية كون الفتنة في مرتبة شديدة من الحرمة.
و بعبارة أخرى: لا ريب انه يفهم من الاية ان الفتنة من المحرمات الموبقة المهلكة.
[1]الوسائل الباب 164 من أبواب أحكام العشرة الحديث: 1.