responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 7  صفحه : 75

(مسألة 10)إذا عدل عن الميت إلى الحي لا يجوز له العدول إلى الميت‌

(مسألة 10)إذا عدل عن الميت إلى الحي لا يجوز له العدول إلى الميت[1].

العدول إلى تقليد الميت‌ [1]و يمكن الاستدلال عليه بوجوه عمدتها وجهان: (الأول)ان العدول إلى الميت حينئذ تقليد ابتدائي له، وقد بيّنا عدم جوازه.
و هذا الوجه بناء على ما ذهب إليه المصنف من جواز البقاء على تقليد الميت مطلقا وإن كان أعلم من الحي، وأن التقليد هو الالتزام ظاهر، لأنه إذا رفع اليد عن الالتزام بقول الميت، والتزم بقول الحي فقد قلّده، فيكون رجوعه إلى الميت ثانيا تقليدا ابتدائيا له.
و أما على ما حققناه من وجوب البقاء على تقليد الميت إذا كان أعلم من الحي فلا أثر لعدوله إلى الحي، لعدم حجيّة فتواه في هذا الحال، فيجب العدول إلى الميت، كما أنّه إذا قلنا بأن التقليد هو العمل، وأنه يكفي في جواز البقاء الرجوع السابق يجوز العدول الى الميت أيضا وإن كان مساويا للحي، لأن مجرد الالتزام بقول الحي من دون أن يعمل على طبقه لا يوجب صدق العدول فلا يضر ببقائه على تقليده السابق للميت، فلا يكون تقليده تقليدا ابتدائيا، إلا أن يقال انه يكفي في صدق العدول إلى الحي مجرد الالتزام بقوله، ولا يعتبر تحقق التقليد في صدق مفهوم العدول فيكون الرجوع إلى الميت رجوعا ابتدائيا، لرفع اليد عن التزامه السابق.
و التحقيق أن يقال: إن عنوان العدول كعنوان البقاء لم يرد في آية ولا رواية كي يلحظ صدق مفهومه على مورد ما، وعدم صدقه عليه، كما أنه لا يضر بالبقاء تقليد الحي-بأي معنى كان-لما مرّ من كفاية الرجوع السابق -أي حال حياة المفتي-في صحة العمل على طبقه بعد موته، فلا بد حينئذ من‌
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 7  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست