أنها منجّزة على المكلّف في مرتبة سابقة على تقليده وجب عليه الخروج عن
عهدتها، ولا يمكن ذلك في حق العامي إلا بالاحتياط أو التقليد، وبما أن أدلة
جواز التقليد قاصرة الشمول للمتعارضين يتعين عليه الاحتياط، فلا بد في
جواز العمل بإحدى الفتواءين من التماس دليل آخر. وليس في المقام إلا دعوى
الإجماع وقد عرفت حالها.
فتحصّل من جميع ما ذكرناه أنه لا دليل على وجوب الالتزام قبل العمل-كما قيل-فضلا عن أنه التقليد في فرض التعارض. اشتراط الحياة في المقلّد[1]ينبغي تقديم البحث عن تقليد الميت ابتداء، ثمّ التكلّم في البقاء على
تقليد الميت، لتخصيص بعضهم الثاني بوجوه لم يذكروها في الأول، واشتراكهما
في باقي الوجوه. تقليد الميت ابتداء المعروف بين أصحابنا
الإمامية(قدس سرهم)عدم جواز تقليد الميت ابتداء، بل أدعي الإجماع عليه في
كلمات جملة من الأعاظم. وذهب المحقق القمي[2]إلى القول بالجواز مبنيا على
ما زعمه من انسداد باب العلم [1]جاء في تعليقته(دام ظلّه)على قول
المصنف«قده». «الأقوى جواز البقاء»: (بل الأقوى وجوبه فيما تعيّن تقليد
الميت على تقدير حياته). [2]قال في كتابه(جامع الشتات ج 2 ص 420
س 5 كتاب النكاح)ما حاصله «أن الأقوى عندي جواز تقليد الميت ابتداء فلا
مانع من الرجوع إليه، خلافا للمشهور المدّعى عليه الإجماع»و ذكر ذلك في
جواب من سأله عن جواز تقليد ابن أبى عقيل حيث أنه كان ميتا في زمانه.