responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 7  صفحه : 298

(مسألة 70)لا يجوز للمقلّد إجراء أصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب في الشبهات الحكمية

(مسألة 70)لا يجوز للمقلّد إجراء أصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب في الشبهات الحكمية[1]و أما في الشبهات الموضوعية فيجوز بعد أن قلد مجتهده في حجيّتها-مثلا-إذا شك في أن عرق الجنب من الحرام نجس أم لا ليس له إجراء أصل الطهارة، لكن في أن هذا الماء أو غيره لاقته النجاسة أم لا يجوز له إجراؤها بعد أن قلّد المجتهد في جواز الإجراء.

المجتهد عن الإعلام إمضاء لها-كما إذا فرضنا أن المقلّد يترك السورة في الصلاة بمحضر منه وهو لا يأمره بإتيانها-يجب عليه الإعلام، لأنه حينئذ إغراء بالجهل ويكون الوزر عليه. وأما إذا لم يكن كذلك فلا دليل على الوجوب، لاستناده في الفتوى السابقة إلى الحجة، واستناد المقلد بقاء إما إلى اعتقاده عدم تبدل رأي المجتهد أو إلى الاستصحاب، وذلك لا يوجب نسبته إلى المجتهد ما لم يكن سكوته إمضاء للفتوى السابقة، ولا يقاس المقام بما إذا أخطأ المجتهد في نقل فتواه من الأول، فإن الوقوع في الحرام هناك يستند إليه من حينه.
نعم: في المقام أيضا يجب الإعلام من باب وجوب تبليغ الأحكام، إلا أن هذا يشترك فيه المجتهد وغيره، فظهر مما ذكرناه أن إطلاق ما قواه المصنف(قده)من وجوب الإعلام لا يخلو عن ضعف، وإنّما يتم فيما إذا كان السكوت إمضاء دون غيره.
الأصول العملية والمقلّد [1]ذكرنا في ذيل(مسألة 67)أنه لا مانع من التقليد في المسائل الأصولية بالإضافة إلى عمل نفسه، فيجوز أن يقلد المجتهد في الأصل الجاري في الشبهة الحكمية إلا أنه يجب عليه في مقام التطبيق تشخيص موارد الأصل‌
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 7  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست