responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 7  صفحه : 296
و لا في الموضوعات المستنبطة[1][1]العرفية أو اللغوية، ولا في الموضوعات الصرفة فلو شك المقلّد في مائع أنه خمر أو خل-مثلا-و قال المجتهد إنه خمر لا يجوز له تقليده. نعم: من حيث أنه مخبر عادل يقبل قوله، كما في إخبار العامي العادل، وهكذا.
و أما الموضوعات المستنبطة الشرعية كالصلاة والصوم ونحوهما فيجري التقليد فيها كالأحكام العملية.

(مسألة 68)لا يعتبر الأعلميّة[2]في ما أمره راجع إلى المجتهد إلا في التقليد

(مسألة 68)لا يعتبر الأعلميّة[2]في ما أمره راجع إلى المجتهد إلا في التقليد، وأما الولاية على الأيتام والمجانين والأوقاف التي لا متولي‌

التقليد في الموضوعات المستنبطة أو الصرفة [1]لا يخفى: أن مرجع الشبهة المفهومية في الموضوع العرفي أو اللغوي -كما في مفهوم الغناء والصعيد والإناء ونحو ذلك-الى الشبهة الحكمية، والمرجع فيها هو المجتهد، فلا بد فيها من التقليد، فلا فرق بين الموضوعات المستنبطة العرفية والشرعية من هذه الجهة، لعموم أدلة التقليد للجميع.
نعم في الموضوعات الصرفة كمثال الخمر لا يتأتى فيها التقليد، إذ بعد تشخيص المفهوم ووضوحه لدى العامي ليس من شأن الفقيه بيان مصاديقه له. [2]أما أصل«ولاية الفقيه»فقد تقدم الكلام فيه في ذيل(مسألة 51)و أما اعتبار لأعلمية وعدمه فيه فمستند عدم الاعتبار لعلّ الوجه فيه إطلاق ما أدعي دلالته على ولاية الفقيه من الرّوايات ولكن مر الكلام في [1]جاء في تعليقته(دام ظله)على قول المصنف«قده»«المستنبطة العرفية»(لا فرق في الموضوعات المستنبطة بين الشرعيّة والعرفية في أنها محل للتقليد، إذا التقليد فيها مساوق للتقليد في الحكم الفرعي كما هو ظاهر).
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 7  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست