responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 7  صفحه : 290
الرجوع إلى الغير[1]بل يتخيّر بين العمل بمقتضى الفتوى وبين العمل به.

(مسألة 65)في صورة تساوى المجتهدين يتخير بين تقليد أيهما شاء

(مسألة 65)في صورة تساوى المجتهدين يتخير بين تقليد[1][2]أيهما شاء، كما يجوز له التبعيض حتى في أحكام العمل الواحد، حتى أنه لو كان-مثلا-فتوى أحدهما وجوب جلسة الاستراحة،

الاحتياط الاستحبابي والوجوبي‌ [1]لأنه من الرجوع إلى غير الأعلم في مقابل الأعلم، وهو غير جائز، لأن المفروض أن للأعلم فتوى في المسألة على خلاف الاحتياط، لقيام الحجة عنده على ذلك ومن أجله يكون الاحتياط استحبابيا، لأن احتمال المخالفة حينئذ لا يكون منجزا بخلاف الاحتياط الوجوبي، وفتوى غير الأعلم المخالفة للأعلم وإن كانت موافقة للاحتياط حينئذ، إلا أنه مع ذلك لا يجوز الاستناد إليها في مقام العمل مع قيام الحجة على خلافها، لأنه تشريع محرم، فإن الإتيان بعمل بعنوان الوجوب أو تركه بعنوان الحرمة مع قيام الحجة على عدم وجوبه أو عدم حرمته يكون تشريعا فلا وجه لما علّق على المتن من الجواز استنادا إلى مطابقة فتوى غير الأعلم للاحتياط، وأنه لو عمل بها كان خارجا عن العهدة قطعا. التبعيض في التقليد في عمل واحد [2]مرّ الكلام في جواز التبعيض في التقليد في ذيل(مسألة 33) [1]جاء في تعليقته(دام ظله)على قول المصنّف«قده»«يتخير بين تقليد»(مع عدم العلم بالمخالفة وإلا فيأخذ بأحوط القولين، كما مر-و بذلك يظهر حال التبعيض).
اى مرّ في ذيل(مسألة 21 و33 و47).
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 7  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست